يحتفل العمال في العالم بالأول من آيار يوماً خاصاً بهم ، ولا مانع شرعي من المشاركة في ذلك ، فإن تذكير الناس بجهود العمال الصامتة هو من المعروف والخير ، وخصوصاً أن أكثر شعوب العالم قد صارت عاملة تحت أيد ظالمة بل مستعبدة لقوى احتكارية تصادر القرار ، وتمتص أعمار العمال والأمم والشعوب من أجل حفنة مترفة قارونية الاعتقاد.
ساهم الغبش التاريخي وردود الأفعال في اعتبار أن تذكير الناس بحقوقهم هو بدعة غربية ، والكلام عن حقوق العمال نشاط يساري مرفوض ، وهذا وهم شديد ، فإن كون الإسلام نظاما شاملاً لمصالح العباد من لوازمه تلك الضمانات التشريعية والأخلاقية للعمال ، والتي كان للإسلام فيها السهم الأوفى ، وجهلها كثير من المتدينين ، وساهم بعض المتكلمين باسم الإسلام في دفنها ، خشية أن تجر إلى السياسة ، أو الحديث عن القمع الذي تمارسه الأنظمة الفاسدة ضد العمال ، وباسم العمال الذين صادرت قرارهم وتاجرت باسمهم.
ليس الإسلام نهبة للضعف والجبن والجهل ، والإسلام هو إسلام بلا يمين ولا يسار ، وقد يتلاقى مع إيجابيات أي طرف ، ولكنه نسيج فذ ، ورؤية واضحة فريدة.
ليس موضوع المقالة نوعاً محدداً من العمال ، بل المقصود به هو الإنسان الذي تسير المناهج الأرضية نحو تهميشه ودفعه نحو التفكيك والآلية ، وإخراجه من ذاته … التي يجب أن يستعيدها ..
وفيما يلي نبذة يسيرة في غاية التبسيط (نزولاً عند رغبة العديد من القراء) توضح بعض ما قدمه الإسلام من ضمانات واسعة للأفراد والمجتمعات وبشكل غير مسبوق:
1- الكرامة الإنسانية: وهو ضمان متفرع من ضمان الحياة نفسها ، قال تعالى: ) ولقد كرمنا بني آدم([1] ، وعن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تَجُدَّ[2] نخلها فزجرها رجل أن تخرج ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: “بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا”[3].
2- الزواج: قال النبي صلى الله عليه وسلم “من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكنٌ فليكتسب مسكناً … من اتخذ غير ذلك فهو غالٌّ أو سارق“[4]، وأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عامله: “أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه”[5].
3- العيش اللائق: قال الإمام ابن حزم: “فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك”[6] ، وقال الإمام النووي: “المعتبر… المطعم والملبس والمسكن ، وسائر ما لابد منه على مايليق بحاله ، بغير إسراف ولا إقتار …”[7]
4- السكن: قال النبي صلى الله عليه وسلم : “من كان لنا عاملا ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا”[8]، وذكر ابن حزم من حقوقهم “و بمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة”[9].
5- العلاج والرعاية الصحية: في حديث جابر رضي الله عنه قال: “بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه”[10] ، وذكر ابن مِنده أنه “مرض سعد فعاده النبي رضي الله عليه وسلم فقال: إني لأرجو أن يشفيك الله ، ثم قال للحارث بن كلده: عالج سعدا …”[11]، وذكر القاضي أبو يوسف[12] أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا بلغه أن عامله لا يعود المريض عزله عن منصبه!
6- الشيخوخة: مر عمر رضي الله عنه بشيخ يهودي كبير قد عمي ، فأرسل إلى خازن بيت المال فقال: أنظر هذا و ضرباءه ، فو الله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم )إنما الصدقات للفقراء والمساكين([13] والفقراء هم المسلمون ، وهذا من المساكين من أهل الكتاب”[14]
7- تقدير أصحاب السابقة[15]: لما جاءت الأموال قال عمر رضي الله عنه : “لا أجعل من قاتل رسول الله رضي الله عنه كمن قاتل معه”[16]، وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين ، ولعمر بن أبي سلمة أربعة آلاف (لسابقة أمه رضي الله عنها) ، فقال محمد بن عبد الله بن جحش: لم تفضل عمر علينا ، ألهجرة أبيه؟ فقد هاجر آباؤنا وشهدوا بدرا ؛ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “أفضله لمكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليأت الذي يستعتبُ بأم مثل أمه أعتبه”[17].
8- ضمان التعلم: كان فداء أسارى بدر تعليم أبناء المسلمين[18] ، وصار للتعليم في حياة الأمة المسلمة مكانة جليلة ، ومن آثار ذلك أن المكتبة العظيمة المسماة: خزانة الحكمة “يقصدها الناس من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف العلم ، والكتب مبذولة في ذلك لهم ، والأرزاق مغدقة عليهم [أما مكتبة دار العلم في الموصل فجعل منشؤها فيها] خزانةكتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب علم لا يُمنع أحد من دخولها ، وإذا جاءها غريب يطلب الأدب وكان معسرا أعطاهُ وَرَقا ووَرِقا (أي كتبا ونقودا) ، وكانت تفتح في كل يوم … “[19]. “وتفيد تقارير من دمشق عام 1500م عن وجود 150 مدرسة ، وعن عدد مماثل من المكتبات ، كذلك أسس القاضي الفاضل مدرسة في مصر في القرن الثالث عشر [الميلادي] زودها بمائة ألف كتاب ، وحينما تأسست المدرسة الكبيرة المعروفة بالمستنصرية [في بغداد] عام 1234[م] نقل إليها بعض الكتب من مكتبة الخليفة تبلغ ثمانين ألف كتاب”[20].
9- تعويض التفرغ: لما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ؛ حدد الصحابة له راتبا سنويا قدره ألفا درهم فقال: “زيدوني فإن لي عيالا ، وقد شغلتموني عن التجارة ، فزادوه خمسمائة”[21]، وذكر ابن حجر
عن الطيبي “أن من اتصف بالشغل المذكور حقيق أن يأكل هو وعياله من بيت المال”[22] ، “ولم يكن المدرسون في صدر الإسلام يأخذون أجرا على تعليمهم حتى إذا امتد الزمن واتسعت الحضارة وبنيت المدارس ، وأوقف لها الأوقاف ؛ جعل للمدرسين فيها رواتب شهرية … وأصبح للمدرسين رواتب تختلف بين الكثرة والقلة بحسب الأمصار والمدارس والأوقاف ، ولكنها على كل حال كانت كافية ليعيش المدرس عيشة هانئة”[23].
10- التعويض العائلي: في عهد عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب “قسم المال مرة فسوى بين الناس ، ولكن راعى أحوالهم الاجتماعية ، فإن كان الرجل وحده أعطاه نصف دينار ، وإن كانت معه امرأته أعطاه دينارا”[24]، و “كان رأي عمر بن الخطاب الأول: أن لايفرض للرضيع حتى يُفطم ، ثم تركه وفرض لكل مولود”[25] ، وفرض عثمان رضي الله عنه للعيال مائة مائة[26]، وكذلك علي رضي الله عنه أثبت المولود في مائة[27] [درهم].
11- رعاية المحترفين وتشجيعهم : قال الإمام النووي: “فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته …“[28]
12- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يقول الله تعالى: ]وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُم أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّه وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [29](، وفي هذا من ضمانات الحماية العامة للمجتمع ، والتي تقوم على الوعي الجماعي ؛ مالا يخفى من أسباب القوة والاستقرار.
13- الترويح والتنـزه المباح: لقد أرسى الحديث الشريف: “ ياحنظلة ساعة وساعة“[30] مبدأ إعطاء النفس حقها من الترويح المباح ، ومن عجيب ماذكره المؤرخون أن نور الدين (الشهيد) قد بنى في الربوة قصرا للفقراء ، وأوقف عليه قرية داريا[31].
14- التمتع بالازدهار والرخاء: “أن انظر كل من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه” ومن ضعف عن أرضه “فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه ، فإنا لا نريدهم لعام ولا عامين”[32].
15- احترام الاختصاص: عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد ، قال: فكأنه لم يعجبه عملهم ، قال: فأخذت المسحاة فخلطت بها الطين ؛ فكأنه أعجبه أخذي المسحاة وعملي ، فقال: دعوا الحنفي والطين فإنه أضبطكم للطين”[33].
16- التعويض المناسب: “وفي ترجمة كعيبة بنت سعد الأسلمية رضي الله عنها نقلا عن ابن سعد ، هي التي كانت تكون في المسجد لها خيمة تداوي المرضى والجرحى ، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حين رُمي يوم الخندق عندها تداوي جرحه حتى مات ، وشهدت خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسهم لها بسهم رجل”[34].
17- عدالة التوزيع : ساوى أبو بكر رضي الله عنه بين الناس في العطاء دون النظر إلى تفاضلهم في السابقة والخراج معللا ذلك بقوله: “إن هذا المعاش الأسوة فيه خير من الأثرة”[35] فعمل بهذا ولاته[36]. ويذكر الإمام أبو يوسف في كتابه عن الخراج أن أبا بكر رضي الله عنه قسم العطاء “بالسوية على الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والذكر والأنثى”[37].
18- المحافظة على الملكية الجماعية : عن إياس بن عبد المزني يقول: “لا تبيعوا الماء[38] فإني سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء”[39] ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم : “من أحيا أرضاً ميتة فهي له”[40]، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : “من عطَّل أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له”[41].
18- إنشاء النقابات واستقلاليتها عن الدولة: “… يستنتج من رقي الصناعة في بلاد العرب أن معظمهم عرف الأصناف والنقابات[42] ، ولاسيما في العصر العباسي ، فكان لكل حرفة شعارها ومراسيمها ، وكان لكل صناعة نقيبها وممثلها”[43]، “وكان للمعلمين نقابة كنقابة الطالبيين ، ونقابة الأشراف ، ونقابات بعض الحرف والمهن الصناعية في تلك العصور ، وكان جماعة المدرسين هم الذين يختارون النقيب ، وما كان يتدخل السلطان إلا إذا وقع خلاف بين الأعضاء فيصلح بينهم”[44]. أما في الشام فكان “للصناعات الدمشقية أصول تعرف بالشد ، لها آداب وأنظمة وموظفون بقواعد معلومة عندهم يتناقلها الخلف عن السلف … [و] كان للصناعات رئيس أعظم يسمى نقيب الأشراف وشيخ المشايخ … [و] هو الذي يعقد الشد والعهد لأهل الصنائع ويعين المشايخ لأكثر من مائتي حرفة في دمشق ، ويفصل الخلافات ، ويحسم المشاكل التي تقع بين أرباب الحرف آمرا وناهيا ومقاصا للمخالفين ، وبالجملة فإنه كان الحاكم العام الذي نال هذا المنصب بأمر الخليفة[45] فلا يعزل ، ولا يترك منصبه إلا بالموت أو الاستقالة”[46].
19- الابتكار والتطوير: كان الإمام القرافي إماما متبحرا في العلوم الشريعة وفنونها ؛ ومن نوادر زمانه في صناعة الآلات (الميكانيكية) والفلكية. “حكى ابن طولون في رسالته: قطرات الدمع فيما ورد في الشمع ، عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القَرَافي المالكي أنه قال في (شرح المحصول): بلغني أن الملك الكامل وُضِع له شمعدان … كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه ، وخرج منه شخص يقف على خدمة الملك ، فإذا انقضت عشر ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة فيعلم أن الفجر قد طلع. قال [أي القرافي]: وعملت أنا هذا الشمعدان ، وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة ، وفيه أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة ، في كل ساعة لها لون ، فإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان ، وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذان ، غير أني عجزت عن صنعة الكلام”[47].
20- السلامة المهنية: جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من بات فوق إجَّار[48] أوفوق بيت ليس حوله شيء يردُّ رجله فقد برئت منه الذمة”[49]، وإذا كان هذا الأمر الشديد”فقد برئت منه الذمة” بسبب عدم المحافظة على النفس ، فكيف بمن يستخدم العمال في الأعمال الخطرة ، من دون أن يحقق لهم معايير السلامة المهنية ، و يوفر لهم متطلبات أمن العمل للمحافظة على أرواحهم ، وقد جاء في الفقه الإسلامي أن “من أحدث شيئا في الطريق كمن أخرج جناحا أو شرفة ، أو نصب ميزابا ، أو بنى دكانا ، أو وضع حجرا أو خشبة أو متاعا ، فعثر بشيء من ذلك عاثر ؛ فوقع فمات ، أو وقع على غيره فقتله ، أو حدث به أو بغيره من العثرة والسقوط جناية من قتل وغيره ، أو صب ماء في الطريق فزلق به إنسان فهو مسؤول عن ذلك كله ، وعما عطب من الدواب وتلف من الأموال ؛ لأنه تسبب في التلف بإحداث هذه الأشياء وهو متعد في التسبب ، فكل ماتولد من التعدي يكون مضمونا عليه ، ولو كان الحرز منه غير ممكن…”[50]، والعمال في الضمان أولى.
21- عدم تشغيل الأطفال في أعمال لاتناسبهم نفسيا أوجسميا: إن من حق الطفل أن يتمتع بطفولته البريئة ، وأن يعيش وفق عمره ، دون أن تلقى عليه مسؤوليات لايطيقها، وإذا كان قد ورد في حق القادر على الكسب أن “لايكلف من العمل إلا مايطيق”[51] ؛ فكيف بالصغير. إن الإسلام يراعي المقدرة الجسمية كما يراعي الوضع المعنوي ، بحيث لايكون هناك ضغط على الطفل خشية أن يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية ، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ولاتكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق”[52].
هذه جملة يسيرة مما أرساه الإسلام كناحية تشريعية وأخلاقية ضماناً للعمال ، فلم يكن الإسلام إلا النظام الشامل المتوازن الذي يحيط بمصالح البشر ويرعى سائر حوائجهم ، فلنحيي في قلوبنا ومواقع أعمالنا أخلاقياته وتشريعه ، ولنكن أول المطالبين بالعدل للجميع والذي لا تقوم الحياة الصالحة إلا به.
كتبه : أحمد معاذ الخطيب الحسني
دمشق : 8جمادى الأولى 1430هـ / 2 آيار 2009م
(مأخوذ بتصرف يسير من رسالة للكاتب بعنوان : الضمان الاجتماعي للعامل في الإسلام)
[1] - الإسراء ، 70.
[2] - تقطع ثمار نخلها.
[3] - مسلم ، الجامع الصحيح ، مرجع سابق ،كتاب الطلاق ( 9) ، باب جواز خروج المعتدة البائن (7) ، 4،200.
[4] - أبو داود ، السنن ، مرجع سابق ، كتاب الخراج والإمارة (14) ، باب في أرزاق العمال (10) الحديث (2945) ، 3 ، 354.
[5] - أبو عبيد ، مرجع سابق ، الأموال 256.
[6] - علي بن أحمد بن حزم (456هـ/1014م) ، المحلى ، تحقيق أحمد شاكر ، القاهرة ، إدارة الطباعة المنيرية ، 1347هـ ، المسألة 725 ، 6 ، 452.
[7] - يحيى بن شرف النووي (676هـ/1277م) ، المجموع شرح المهذب ، الناشر: زكريا علي يوسف ، مطبعة القاهرة ، دت ، 6، 191.
[8] - أبو داود ، السنن ، مرجع سابق ، كتاب الخراج والإمارة (14) ، باب في أرزاق العمال (10) الحديث (2945) ، 3 ، 354.
[9] - ابن حزم ، المحلى ، مرجع سابق ، المسألة 725، 6 ، 452.
[10] - مسلم ، الجامع الصحيح ، كتاب السلام (29) ، باب لكل داء دواء (26) ، 7، 22.
[11] - الكتاني ، التراتيب الإدارية ، مرجع سابق ، 1/457.
[12] - أبو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، 117.
[13] - التوبة ، 60.
[14] - أبو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، 126.
[15] - يشابه هذا في عصرنا تكريم من يقدمون خدمات عظيمة لبلادهم ، أو يحققون مستويات إنتاجية عالية ، أو بعض الصلاحيات الخاصة بأبناء الشهداء.
[16] - أبو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، 43.
[17] - أبو يوسف ، الخراج ، المرجع نفسه ، 44.
[18] - أبو عبيد ، الأموال ، مرجع سابق ، 116.
[19] - مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، مرجع سابق ، 156.
[20] - توبي أ.هاف ، ترجمة: أحمد محمود صبحي ، فجر العلم الحديث ، الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، 1417/1997 ، عالم المعرفة ، العدد 219 ، 1، 98.
[21] - أكرم ضياء العمري ، عصر الخلافة الراشدة ، مرجع سابق ، 209.
[22] - ابن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، مرجع سابق ، كتاب البيوع (34) ، باب كسب الرجل وعمله بيده ( 15) ، الحديث ( 2075) ، 4، 357.
[23] - مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، مرجع سابق ، 131ـ132
[24] - أكرم ضياء العمري ، عصر الخلافة الراشدة ، مرجع سابق ، 216.
[25] - أبو عبيد ، الأموال ، مرجع سابق ، 240.
[26] - أبو عبيد ، الأموال ، المرجع نفسه ، 238.
[27] - أبو عبيد ، الأموال ، المرجع نفسه ، 238.
[28] - النووي ، المجموع ، مرجع سابق ، 6 ، 193-196.
[29] - التوبة ، 71.
[30] - مسلم ، الجامع الصحيح ، مرجع سابق ، كتاب التوبة (41) ، باب فضل دوام الذكر والفكر (3) ، 8 ، 95.
[31] - أحمد الإيبش- قتيبة الشهابي ، معالم دمشق التاريخية ، دمشق ، وزارة الثقافة ، 1996 ، 227.
[32] - أبو عبيد ، الأموال ، مرجع سابق ، 256.
[33] - أحمد بن حنبل ، المسند ، مسند المدنيين ، مسند طلق بن علي ، الحديث ، 2 ، 625.
[34] - عبد الحي الكتاني ، التراتيب الإدارية ، مرجع سابق ، 2/113.
[35] - أبو يوسف ، كتاب الخراج ، مرجع سابق ، 42.
[36] - أكرم ضياء العمري ، عصر الخلافة الراشدة (محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين) ، المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، 1414هـ/1994م ، 210.
ودرءاً لما قد يظن من التعارض بين فكرة عدالة التوزيع ، وتكريم أصحاب السابقة ؛ نسوق ماذكره الدكتور أكرم ضياء العمري تعليقاً على الموضوع : “ومن المهم أن نتبين وجهة نظر عمر رضي الله عنه في عدم المساواة بين المسلمين في العطاء ، ودعمه الواضح لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ، واعتباره للسابقة في الإسلام والبلاء في الجهاد ؛ فلا شك أن الفئة التي حازت الأموال الوفيرة في خلافته هي التي أقامت على =أكتافها صرح الدولة الإسلامية ، كما أنها أكثر فقها والتزاما بالشرع ومقاصده ، وأكثر ورعا وصلاحا في التعامل مع المال ، وتذليله لتحقيق المقاصد الاجتماعية عن طريق الإنفاق. ودعم هذه الفئة اقتصاديا يقوي نفوذها في المجتمع ، ويجعلها أقدر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويحقق مقصد =الحديث “اليد العليا خير من اليد السفلى”. ويلاحظ أن عمر رضي الله عنه أراد العدول عن سياسة التفضيل في العطاء إلى المساواة ، ولعل سياسة التفضيل حققت مقاصدها.
[37] - أبو يوسف ، كتاب الخراج ، مرجع سابق ، 42.
[38] - في كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف : “فإذا أحرزه في وعائه فلا بأس ببيعه” ، ص216. طبعة دار الحداثة.
[39] - رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي وغيرهم ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وانظر لذلك : يحيى بن آدم القرشي (203هـ) ، كتاب الخراج ، صححه وشرحه : أحمد محمد شاكر ، (مجموع ثلاثة كتب بعنوان : في التراث الاقتصادي الإسلامي) ، بيروت ، دار الحداثة ، 1990، ص 499.
[40] - حديث حسن صحيح رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وجاء في روايات عديدة وله شواهد بمعناه في البخاري ، وانظر تعليقات شاكر على الخراج ليحيى بن آدم ، المرجع السابق ، ص 478.
[41] - يحيى بن آدم ، الخراج ، تحقيق شاكر ، ص 485.
[42] - ينكر توبي أ.هاف المتخصص في (العوامل الإجتماعية المؤدية إلى تقدم أو تدهور العلم في حضارة ما) في كتابه: فجر العلم الحديث (الإسلام ـ الصين ـ الغرب) وجود النقابات 1/104 ، وإن عاد ليقول “وحسب معيار جبريل بير الذي ينكر وجود نقابات في الشرق الأوسط فقد أصبح هذا موضع جدل في العصر الحديث ، وقيل إن المذاهب كانت أشبه بنقابات ، في رأي بير ، إنه في نظرنا لا مجال للحديث في نقابات إلا إذا كان كل المشتغلين بمهنة أو حرفة يشكلون وحدة تحقق لهم أهدافهم في الوظائف الاجتماعية والإدارية والمالية” 1/107 ، وقد علق المترجم: د.أحمد محمود صبحي في الحاشية بما يلي ، ذاكرا كمرجع كتاب د.السيد عبد العزيز سالم: محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ص150: “كانت هناك نقابات ، وإن لم يطلق عليها هذا الاسم ؛ بل إن الحكومات الإسلامية كانت تشجع إقامة هذه التجمعات الحرفية التي كانت مسؤولة عن الإشراف على التجار وأصحاب الحرف لمنع الغلاء والغش ، وقد ساعد على إنشاء التكتلات تجمع أصحاب كل حرفة في سوق واحدة لتبادل المعونة والدفاع عن مصالح أهل الحرفة ، ويسمى الرئيس بشيخ الصنف أو شيخ الصنعة…” ؛ وانظر:
- توبي أ.هاف ، فجر العلم الحديث ، مرجع سابق ، 1/107.
[43] - صبحي الصالح ، النظم الإسلامية ، نشأتها وتطورها ، ط6 ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1402/1982، 408.
[44] - مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، مرجع سابق ، 133.
[45] - يبدو أن هذا حدث في عصور متأخرة ، ولم أستطع تحديد التاريخ الذي صار التعيين فيه يجري من قبل الخليفة.
[46] - محمد أديب آل تقي الدين الحصني ، منتخبات تواريخ دمشق ، قدم له: كمال صليبي ، ط2 ، بيروت ، دار الآفاق الجديدة 1399/1979 ، 3 ، 1109.
[47] - أحمد بن إدريس المصري المالكي ، شهاب الدين القرافي (684هـ/ 1285م ) ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الفتاح أبو غدة ، حلب ، مكتب المطبوعات الإسلامي ، 1387/1967 ، 15.
[48] - الإجَّـار: السور أو الحائط.
[49] - أحمد بن حنبل ، المسند ، مرجع سابق ، مسند باقي الأنصار ، 5 ، 79.
[50] - عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ط5 ، دار الفتح ، د.م ، 2، 107.
[51] - مسلم ، كتاب الأيمان (17) ، باب إطعام المملوك مما يأكل (10) ، 5 ،93.
[52] - عبد الرحمن ، جلال الدين السيوطي (911هـ/1505م) ، تنوير الحوالك (شرح على مؤطأ مالك ) ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، دت ، الحديث (1838) ، 3، 145.